وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة:
الشروح عليها
(وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) لحديث معاذ بن جبل قال: "بعثني رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرَني أنْ آخذَ منْ كلِّ ثلاثينَ من البقَرِ تبيعًا أو تبيعةً،
ومن كلِّ أربعِينَ مسنة" رواه الخمسة ، وحسنه الترمذي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن عبد البر : هو حديث متصل ثابت.
وروى يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثين تبيعًا،
ومن كل أربعين مسنةً، فعرضوا عليَّ أن آخذ مَا بينَ الأربعِينَ والخمسِينَ، وما بين السِّتِّينَ والسبْعِينَ، وما بين الثمانِينَ والتسْعينَ، فأبيْتُ ذلكَ، وقلتُ لهم: حتى أسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلكَ، فقدمْتُ، فأخبرته، فأمرَني أن آخذ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا،
ومن كلِّ أربَعِينَ مُسنَّةً، ومن الستِّينَ تبيعينِ،
ومن السبعينَ مسنةً وتبيعًا، ومن الثمانِينَ مسنتينِ،
ومن التسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومن المائةِ مسنةً وتبيعينِ،
ومن العشرةِ ومائةٍ مسنتَيْنِ وتبيعًا،
ومن العِشْرينَ ومائةٍ ثلاثَ مسناتٍ أو أربعَة أتْبَاعٍ. قال: وأمرَنِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا آخذَ فِيمَا بينَ ذلكَ شيئًا، إلا أن يبْلُغَ مسنةً أو جذعًا، وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيهَا". رواه أحمد في "مسنده" .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.