فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة، على قدر قيمة المالين) للنهي عن أخذ الصغيرة والمعيبة والكريمة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكنْ من وَسطِ أمْوَالِكُمْ"، ولتحصل المواساة.

٣٬٥٣١

فإذا كان قيمة المال المخرج - إذا كان المزكى كله كبارًا صحاحًا - عشرين، وقيمته بالعكس عشرة، وجبت كبيرة صحيحة، قيمتها خمسة عشر، مع تساوي العددين،

٣٬٥٣٢

فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى، فكبيرة، قيمتها ثلاثة عشر وثلث، وبالعكس: قيمتها ستة عشر وثلثان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.