فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان فيه) أي: المال المزكى (كرام) قال عياض في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واتَّقِ كَرائمَ أمْوَالِهمْ": إنها جمع كريمة، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف.

٣٬٥٣٥

وقيل: هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها. (ولئام) واحدها لئيمة، وهي ضد الكريمة (وسمان ومهازيل، وجب الوسط بقدر قيمة المالين) نص عليه؛ طلبًا للتعديل. (وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه) كما لو كان ماله ثلاثين بقرة، لا جاموس فيها، فاشرى تبيعًا من الجاموس وأخرجه عنها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.