فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٨٣الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣

فإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمهما في الزكاة حكم الواحد سواء كانت خلطة أعيان: بأن يملكا مالا مشاعا بإرث أو شراء أو وهبة أو غيره: أو خلطة أوصاف: بأن يكون مال كل منهما متميزا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو أكثر) من نفسين (من أهل الزكاة)

٣٬٥٤٩

فلو كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًّا، فلا أثر لها؛ لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل به النصاب (في نصاب)

٣٬٥٥٠

فلو كان المجموع دون نصاب، لم تؤثر، سواء كان له مال غيره أو لا، وعلم منه: التأثير فيما زاد على النصاب، بطريق أولى (من الماشية) فلا تؤثر الخلطة في غيرها، ويأتي (حولًا) كاملًا بحيث (لم يثبت لهما) ولا لأحدهما (حكم الانفراد في بعضه) لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب (فحكمهما) أي: النفسين فأكثر (في الزكاة حكم) الشخص (الواحد) لأنه لو لم يكن كذلك، لما نهى الشارع عن جمع المتفرِّق وعكسِه خشيةَ الصدقة (سواء كانت خلطة أعيان، بأن يملكا مالًا) أي: نصابًا من الماشية (مُشاعًا بإرث أو شراء أو هبة أو غيره) كالوصية والجعالة والإصداق والمخالعة (أو خلطة أوصاف، بأن يكون مال كل واحد منهما متميزًا) بصفة أو صفات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.