فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو استأجر لرعي بشاة منها، فحال الحول ولم يفردها) أي: المستأجر أو الأجير (فهما خليطان) فعلى الأجير من الزكاة بنسبة شاته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.