فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا أثر لخلطة مَن ليس من أهل الزكاة، كالكافر والمكاتب والمدين) دينًا يستغرق ما بيده؛ لأنه لا زكاة في ماله (ولا) أثر لخلطة (فيما دون نصاب، ولا) لـ (خلطة الغاصب) ماله (بمغصوب) لإلغاء تصرفه في المغصوب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.