فإن اختل شرطا منها أو ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول: كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما زكيا زكاة المنفردين فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلّ شرط منها) أي: من الشروط المتقدمة للخلطة، بطل حكمها؛ لفوات شرطها، وصار وجودها كالعدم، فيزكي كل واحد ماله إن بلغ نصابًا، وإلا، فلا (أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول، كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما، زُكِّيا زكاة المنفردين فيه)
٣٬٥٥٧
فلو ملك كل من رجلين أربعين شاة في المحرَّم، ثم اختلطا وتم الحول، فعلى كل منهما شاة؛ تغليبًا للانفراد؛ لأنه الأصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.