فإذا تم حول الأول لزمه زكاة إنفراد: شاة إن كان الأول أخرجها من غير المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا تم حول الأول، لزمه زكاة انفراد شاة، وإذا تم حول الثاني، وهو المشتري، لزمه زكاة خلطة) لكونه لم يزل مخالطًا (نصف شاة، إن كان الأول أخرجها) أي: الشاة (من غير المال) المخلوط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.