فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٠٢الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٥٥ج ١ ص ٢٥٥

أو يملك نفسان كل واحد أربعين شاة فخلطاها في الحال من غير مضي زمن إن أمكن ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا أو يكون لأحدهما نصاب منفرد فيشتري الآخر نصابا ويخلطه به في الحال كما تقدم فإن المشتري ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم الانفراد

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو يملك نفسان كل واحد أربعين شاة، فخلطاها في الحال من غير مضيّ زمن) قبل الخلط (إن أمكن) ذلك (ثم باع أحدهما نصيبه) شخصًا (أجنبيًّا) غير شريكه، فشريك المشتري ثبت له حكم الانفراد، والمشتري لم يثبت له. (أو يكون لأحدهما نصاب منفرد، فيشتري الآخر نصابًا ويخلطه به في الحال كما تقدم، فإن المشتري) في المثالين (ملك أربعين مختلطة، لم يثبت لها حكم الانفراد) في وقت من الحول

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.