فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة) لأنها موجودة في جميع الحول بشرطها (كما تم حول أحدهما، فعليه) من الزكاة (بقدر ما له منهما) ولا ينتظر الأول حول الثاني؛ لأن الزكاة بعد حَوَلان الحول لا يجوز تأخيرها،

٣٬٥٥٨

ولا يجب على المشتري تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه؛ لأن تقديمها قبل حولان الحول غير واجب،

٣٬٥٥٩

ولو كان للأول أربعون شاة وللثاني ثمانون، فعلى الأول ثلث شاة، وعلى الثاني ثلثاها، ذكره ابن المنجَّى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.