ثم يزكيان فيما بعدى ذلك الحول زكاة الخلطة: كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منهما
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة) لأنها موجودة في جميع الحول بشرطها (كما تم حول أحدهما، فعليه) من الزكاة (بقدر ما له منهما) ولا ينتظر الأول حول الثاني؛ لأن الزكاة بعد حَوَلان الحول لا يجوز تأخيرها،
3,558
ولا يجب على المشتري تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه؛ لأن تقديمها قبل حولان الحول غير واجب،
3,559
ولو كان للأول أربعون شاة وللثاني ثمانون، فعلى الأول ثلث شاة، وعلى الثاني ثلثاها، ذكره ابن المنجَّى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.