ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم يزل خلطهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة، فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه، واستداما الخلطة، لم ينقطع حولهما) لأن إبدال المال بجنسه لا يقطعه، كما تقدم (ولم يزل خلطهما) لعدم انقطاع الحول؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما اشتري، ببنائه على حول المبيع، فيجب أن يُبنى عليه في الصفة التي كان عليها، وهي صفة الخلطة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.