فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو تبايعا البعض) من ذلك (بالبعض) لما سبق (قلَّ) المبيع (أو كثر) أو تبايعا الكل بالبعض؛ لعدم الفرق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.