ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع أحدهما مشاعا ثبت للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو ملك رجل نصابًا شهرًا) مثلًا (ثم باع نصفه) مثلًا (مُشاعًا، أو أعلم على (١) بعضه) أي: عيَّنه (وباعه مختلطًا، انقطع الحول، ويستأنفانه من حين البيع) لأنه قد انقطع في النصف المبيع، فصار كأنه لم يجر في حول الزكاة أصلًا، فلزم انقطاع الحول في الثاني. (وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا، انقطع الحول، قلَّ زمن الانفراد أو كثر) حتى ولو قيل: لا ينقطع في التي قبلها. (ولو ملك) حرٌّ مسلم (نصابين شهرًا، ثم باع أحدهما مُشاعًا) بأن باع نصف الثمانين (ثبت للبائع حكم الانفراد) لما تقدم (وعليه) أي: البائع (عند تمام حوله زكاة منفرد) لثبوت حكم الانفراد له، وعلى المشتري إذا تم حوله زكاة خليط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.