فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا كان بعض مال الرجل) أو الخنثى أو المرأة (مختلطًا، و) كان (بعضه الآخر منفردًا أو مختلطًا مع مال لرجل آخر، فإنه يصير ماله كله كالمختلط، إن كان مال الخلطة نصابًا، وإلا)

٣٬٥٦٣

أي: وإن لم يكن مال الخلطة نصابًا (لم يثبت حكمها) لأنها لا تؤثر فيما دون نصاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.