فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ملك ما لا يبلغ نصابًا، ولا يغير الفرض، كخمس) من البقر بعد أربعين أو ثلاثين منها (فلا شيء فيها) أي: الخمس؛ لأنها وقص، وكما لو ملكهما دفعة واحدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.