فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه) فإن كان نصابًا، وجبت الزكاة، وإلا فلا؛ لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين، فلهذا قال (كما لو كانا لرجلين) احتج أحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمعُ بين متفرِّقٍ" الخبر . وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة، لم يؤثر ذلك، قاله في "المبدع". ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده، فتعلق الوجوب به، لكن قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.