فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية) لعدم الأدلة (ولا الخلطة في غير السائمة) نص عليه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ خشيةَ الصدقَةِ". لأنه إنما يكون في الماشية؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها, ولأنّ خلطة الماشية تؤثر نفعًا تارة، وضررًا أخرى، وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررًا محضًا برب المال؛ لعدم الوقص فيها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.