وإذا أخذه بتأويل كأخذ صحيح عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب ـ رجع عليه ويجزئ ولو أعتقد المأخوذ منه عدم الأجزاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أخذه) أي: أخذ الساعي الزائد (بتأويل، كأخذه صحيحة عن مراض، أو) أخذه (كبيرة عن صغار، أو) أخذه (قيمة الواجب، رجع) المأخوذ منه (عليه) أي: على خليطه بحصته مما أخذ؛ لأنّ الساعي نائب الإمام، فعله كفعله؛ ولهذا لا ينقض لكونه مختلفًا فيه، كما في الحاكم،
٣٬٥٦٥
قال في "المغني" والشرح": ما أداه اجتهاده إليه، وجب دفعه، وصار بمنزلة الواجب.
٣٬٥٦٦
وقال غيره: لأنّ فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ، فترتب عليه الرجوع لسوغانه. (ويجزئ) أخذ الساعي القيمة (ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء) لما تقدم من أنّ الساعي نائب الإمام، وفعله كحكمه، فيرفع الخلاف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.