فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٢٧الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٥٧ج ١ ص ٢٥٧

وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو عن ثلاثين بعيرا: جذعة ـ رجع على خلطه في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع بالزيادة لأنها ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل، كأخذه عن أربعين) شاة لاثنين (مختلطة شاتين من مال أحدهما، أو عن ثلاثين بعيرًا جذعة، رجع) المأخوذ منه (على خليطه في الأولى) أي: مسألة الأربعين شاة (بقيمة نصف شاة، و) رجع (في الثانية) أي: في مسألة ثلاثين بعيرًا (بقيمة نصف بنت مخاض، ولم يرجع) على خليطه (بالزيادة؛ لأنّها ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه) وخليطه لم يظلمه، ولم يتسبب في ظلمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.