فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٥٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩

ونصاب علس؟ وهو نوع من الحنطة وأرز يدخران في قشريهما عادة لحفظهما عشرة أوسق إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفي النصف لأنه يختلف في الخفه والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة ويؤخذ بقدره

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ونصاب علس (١) ) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها، (وهو نوع من الحنطة، و) نصاب (أرز، يدّخران) أي: العلس والأرز (في قشريهما عادة لحفظهما) لأنّهما إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاء ما في القشر. (عشرةُ أوسق، إذا كان) العلس أو الأرز (في بلد قد خبره) أي: امتحنه وجرَّبه (أهله، وعرفوا أنّه يخرج منه مصفى النصفُ) عملًا بالعادة (لأنّه يختلف في الخفَّة والثقل، فيرجع إلى أهل الخبرة) بذلك (ويؤخذ بقدره) للحاجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.