فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يضم جنس إلى آخر) كبُرٍّ إلى شعير، أو دخن أو ذرة أو عدس ونحوه؛ لأنّها أجناس يجوز التفاضل فيها، فلم يضم بعضها إلى بعض (كأجناس الثمار، و) أجناس (الماشية) ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة؛ لأنّه نوع منها،

٣٬٥٨٢

وإذا انقطع القياس، لم يجز إيجاب الزكاة بالتحكم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.