ولا تضم الأثمان إلى شيء منها إلا إلى عروض التجارة ويأتي في الباب بعده ـ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تضم الأثمان إلى شيء منها) أي: من الحبوب أو الثمار أو الماشية؛ لما تقدم (وإلّا إلى عروض التجارة) ، فتضم الأثمان إلى قيمتها، (ويأتي) ذلك (في الباب بعده) .
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.