فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٧٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٦١ج ١ ص ٢٦١

ـ وقال الشيخ: وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب يديره الدواب يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث وإصلاح طرق الماء

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال الشيخ (١) : وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام، أو) يصنع (في أثناء العام، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب، يجب فيه العشر؛ لأن مؤنته خفيفة، فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء) فلا يؤثر في نقص الزكاة.

٣٬٥٨٧

"تتمة": إذا سقيت أرض العشر بماء الخراج، لم يؤخذ منها خراج، أو عكسه، لم يسقط خراجها، ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى، نص على ذلك .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.