فإن سقى بكلفة وبغير كلفة سواء وجب ثلاثة أرباع العشر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن سقي بكلفة وبغير كلفة سواء) بأن سقي نصف الستة بهذا ونصفها بهذا (وجب ثلاثة أرباع العشر)
٣٬٥٨٨
قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنّ كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه،
٣٬٥٨٩
فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.