فإن سقى بأحدهما أكثر أعتبر أكثرها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن سقي بأحدهما أكثر) من الآخر (اعتبر أكثرهما) نصّ عليه ؛ لأنّ اعتبار قدر ما يسقى به في كل وقت يشقّ، فاعتبر الأكثر كالسوم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.