فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو باعه) بعد بدوّ صلاحه (أو وهبه، خرص أم لا، فزكاته عليه) أي: البائع أو الواهب، كما لو باع السائمة بعد الحول. و (لا) تجب زكاته (على المشتري، و) لا (الموهوب له) لعدم ملكه وقت الوجوب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.