ولو باعه أو وهبه خرص أم لا فزكاته عليه لا على المشتري والمهوب له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باعه) بعد بدوّ صلاحه (أو وهبه، خرص أم لا، فزكاته عليه) أي: البائع أو الواهب، كما لو باع السائمة بعد الحول. و (لا) تجب زكاته (على المشتري، و) لا (الموهوب له) لعدم ملكه وقت الوجوب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.