فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة: خرصت أو لم تخرص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تلفت) الحبوب أو الثمار التي تجب الزكاة فيها (قبله) أي: قبل الوضع بالجرين ونحوه (بغير تعدّ منه، سقطت الزكاة، خرصت) الثمرة (أو لم تخرص) لأنّه في حكم ما لا تثبت اليد عليه، بدليل أنّ من اشترى ثمرة فذهبت بعطش أصابها ونحوه، رجع على البائع بثمنها، والخرص لا يوجب، وإنّما يفعله الساعي؛ ليتمكن المالك من التصرّف، فوجب سقوط الزكاة مع وجوده، كعدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.