فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تلف البعض) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار (زكّى) المالك (الباقي إن كان نصابًا) لوجود الشرط (وإلّا)

٣٬٥٩٢

أي: وإن لم يكن الباقي نصابًا (فلا) زكاة فيه، قدّمه في "الفروع".

٣٬٥٩٣

وقال في "شرح المنتهى": في الأصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ". وهذا يعمّ حالة الوجوب ولزوم الأداء. انتهى.

٣٬٥٩٤

وقال في "المبدع": قاله القاضي،

٣٬٥٩٥

والمذهب: إنْ كان التلف قبل الوجوب، فهو كما قال القاضي،

٣٬٥٩٦

وإن كان بعده، وجب في الباقي بقدره مطلقًا، وهو أحد وجهين، ذكرهما ابن تميم، وصححه الموفق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.