وإن تلف البعض زكى الباقي إن كان نصابا وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تلف البعض) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار (زكّى) المالك (الباقي إن كان نصابًا) لوجود الشرط (وإلّا)
٣٬٥٩٢
أي: وإن لم يكن الباقي نصابًا (فلا) زكاة فيه، قدّمه في "الفروع".
٣٬٥٩٣
وقال في "شرح المنتهى": في الأصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ". وهذا يعمّ حالة الوجوب ولزوم الأداء. انتهى.
٣٬٥٩٤
وقال في "المبدع": قاله القاضي،
٣٬٥٩٥
والمذهب: إنْ كان التلف قبل الوجوب، فهو كما قال القاضي،
٣٬٥٩٦
وإن كان بعده، وجب في الباقي بقدره مطلقًا، وهو أحد وجهين، ذكرهما ابن تميم، وصححه الموفق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.