وعليه زكاته يابسا كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعليه زكاته يابسًا) إنْ بلغ نصابًا يابسًا (كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه) نصّ عليه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يخرص العنبُ فتؤخذُ زكاتهُ زبيبًا". ولأنّه حال الكمال فاعتبر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.