فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعليه زكاته يابسًا) إنْ بلغ نصابًا يابسًا (كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه) نصّ عليه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يخرص العنبُ فتؤخذُ زكاتهُ زبيبًا". ولأنّه حال الكمال فاعتبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.