ويحرم قطعه مع حضور ساع إلا بإذنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم قطعه مع حضور ساع) ،
٣٬٥٩٩
قال في "المبدع": إنْ كان (إلّا بإذنه) لحق أهل الزكاة فيها، وكون الساعي كالوكيل عنهم.
٣٬٦٠٠
قلت: قد تقدم أنّ تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية، لا كتعلق شركة، فلا يتم التعليل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.