فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلّا) أي: وإنْ لم نقل بقطع الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب (فمستحيل) عادة (أنْ يُخرج من عينه تمرًا أو زبيبًا، إذا لم يجئ منه تمر أو زبيب) بحسب العادة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.