وإن كان رطبا لا يجئ منه ثمرا وعنبا لا يجئ منه زبيب وجب قطعه وفيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا من غيره: تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره خرصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ كان) الثمر (رطبًا لا يجيء منه تمر، أو) كان (عنبًا لا يجيء منه زبيب، وجب قطعه) رطبًا وعنبًا؛ لما في تركه من إضاعة المال المنهيّ عنها (وفيه الزكاة إنْ بلغ نصابًا يابسًا) بالخرص، فيخرج زكاته (من غيره تمرًا أو زبيبًا مقدرًا بغيره) مما يصير تمرًا أو زبيبًا (خرصًا) لما تقدم في المسألة قبلها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.