وإن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية أو أخذها من دينه أو ردها له الإمام بعد قبضه منه لكونه من أهلها كما يأتي.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رجعت إليه) زكاته أو صدقته (بإرث) طابت له بلا كراهة، لحديث بريدة "أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتَتْهُ امرأةٌ فقالتْ: إنِّي تصدقْتُ على أمِّي بِجاريَةٍ، وإنهَا ماتَتْ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجَبَ أجرُكِ، وردَّهَا عليْكِ المِيرَاثُ" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (أو) عادت إليه بـ ( هبة أو وصية، أو أخذها من دينه) طابت له؛ لأن ذلك كالإرث (أو ردها) أي: الزكاة (له الإمام بعد قبضها منه، لكونه) أي المالك (من أهلها) اي: الزكاة، جاز له أخذها (كما يأتي) في الباب؛
لأنها عادت إليه بسبب آخر، فهو كما لو عادت إليه بميراث. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.