ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدها وبين خفظها إلى وقت الجفاف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ثم يعرِّف) الخارص (المالك قدر الزكاة) فيه (ويخيره بين أنْ ينصرف بما شاء) من بيع أو غيره (ويضمن قدرها) أي: الزكاة (وبين حفظها) أي: الثمار (إلى وقت الجفاف) ليؤدّي ما وجب فيها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.