فإن لم يضمن وتصرف صح تصرفه وكره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يضمن) المالك زكاتها (وتصرّف) فيها (صحّ تصرفه) لما تقدم أنْ تعلّق الزكاة كأرش الجناية لا يمنع التصرف (وكره) قاله في "الرعاية". أي: تصرفه من غير ضمان زكاتها؛ خروجًا من خلاف من منعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.