وإن أتلفها المالك أو تلفت بتفريطه ضم زكاتها بخرصها تمرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ أتلفها) أي: الثمرة (المالك، أو تلفت بتفريطه، ضمن زكاتها بخرصها تمرًا) أو زبيبًا؛ لأنّ الظاهر عدم الخطأ.
٣٬٦٠٧
قال في "الشرح": وإنْ أتلفها أجنبي، فعليه قيمة ما أتلف. والفرق أنّ رب المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب،
٣٬٦٠٨
بخلاف الأجنبي، انتهى. وقوله: قيمة ما أتلف. قواعد المذهب أنّ عليه مثله؛ لأنَّه مثلي، فيضمن بمثله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.