وإن ترك الساعي شيا من الواجب أخرجه المالك
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ ترك الساعي شيئًا من الواجب، أخرجه المالك) لأنّ الواجب لا يسقط بترك الخارص له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.