فإن لم يبعث ساعيا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي إن أراد تصرف ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يبعث) الإمام (ساعيًا، فعلى رَبِّ المال من الخرص ما يفعله الساعي، إنْ أراد) المالك (التصرف) في الثمرة (ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه) فيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.