وإن كانت صحيحة فعلى من بلغت حصته منهما نصابا العشر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) المزارعة (صحيحة، فعلى من بلغت حصته منهما) أي: المالك والعامل (نصابًا) بنفسها، أو ضمّها إلى زرع له آخر (العشر) أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، على ما سبق.
٣٬٦٢٣
وكذا الحكم في المساقاة، بخلاف المضاربة، فإنّه لا زكاة على العامل في حصته،
٣٬٦٢٤
ولو بَلغت نصابًا؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.