وإن كانت صحيحة فعلى من بلغت حصته منهما نصابا العشر
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كانت) المزارعة (صحيحة، فعلى من بلغت حصته منهما) أي: المالك والعامل (نصابًا) بنفسها، أو ضمّها إلى زرع له آخر (العشر) أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، على ما سبق.
3,623
وكذا الحكم في المساقاة، بخلاف المضاربة، فإنّه لا زكاة على العامل في حصته،
3,624
ولو بَلغت نصابًا؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.