فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن استبق اثنان إلى معدن في موات، فالسابق أولى به ما دام يعمل) لحديث: "منْ سبقَ إلى مباحٍ فهوَ أحقُّ بِهِ". (فإن تركه) أي: العمل (جاز لغيره العمل فيه) ؛ لأنه مباح لم يملكه الأول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.