فإن تركها له من غير قبض لم يبرأ
كشاف القناعالبهوتي
(له) أي: لمن وجبت عليه (من غير قبض، لم يبرأ) من تركت له منها؛ لعدم الإيتاء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.