فصل ويجب في الركاز الخمس
الإقناعالحنابلةالمسائل ٥٬٣٩٨ إلى ٥٬٤٢٠
-
١/٢٦٨١/٢٦٨
في الحال أي نوع كان من المال ولو غير نقد قل أو كثر
-
ويجوز إخراج الخمس من غيره
-
ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها
-
ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه: كالخراج وكما له رد خمس الفيء والغنيمة
-
له أيضا رد الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها لأنه أخذ بسبب متجدد كإرثها وقبضها عن دين كما تقدم في الباب
-
فإن تركها له من غير قبض لم يبرأ
-
ويجوز لواجده تفرقته بنفسه
-
وباقيه له ولو ذميا ومستأمنا بدارنا ومكاتبا وصغيرا ومجنونا
-
ويخرج عنهما الولي
-
إلا أن يكون واجده أجيرا فيه لطالبه فلمستأجره
-
ولو أستؤجر لحفر بئر أو هدم شيء فوجده فهو له لا لمستأجر
-
وإن وجد عبد فهو من كسبه لسيده
-
وإن وجد واجده من موات أو شارع أو أرض لا يعلم مالكها أو على وجه هذه الأرض أو في طريق غير مسلوك أو خربة أو في ملكه الذي أحياه ـ وإن علم مالكها ـ أو كانتا منتقلة إليه فهو له أيضا إن لم يدعه المالك لأن الركاز لا يملك بملك الأرض:
-
١/٢٦٩١/٢٦٩
فلو ادعاه بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه
-
وإن اختلف الورثة فادعى بعضهم أنهه لورثهم وأنكر البعض فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به وحكم المدعين حكم المالك المعترف
-
وإن وجد فيها لقطة فواجدها أحق من صاحب الملك
-
وكذا حكم المستأجر والمستعير يجد في الدار ركازا أو لقطة
-
فإن ادعى كل منهما أنه وجده أولا أو دفنه فقول مكتر لزيادة اليد
-
إلا أن يصفه أحدهما فيكون له مع يمينه
-
والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو من تقدم من كفار في الجملة في دار إسلام أو عهد أو دار حرب وقدر عليه وحده أو بجماعة لا منعة لهم
-
فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة فغنيمة:
-
عليه أو على بعضه علامة كفر فقط
-
فإن كان عليه أو على بعضه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فهو لقطة.