فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء) من حائط وغيره (فوجده) أي: الركاز (فهو له) أي: لواجده (لا لمستأجره) لأنه من كسب الواجد.

٣٬٦٦٠

قلت: فلو استأجره لطلب ركاز، فوجد غيره، فهو لواجده؛ لأنه ليس أجيرًا لطلب ما وجده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.