فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤١٠الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨

وإن وجد واجده من موات أو شارع أو أرض لا يعلم مالكها أو على وجه هذه الأرض أو في طريق غير مسلوك أو خربة أو في ملكه الذي أحياه ـ وإن علم مالكها ـ أو كانتا منتقلة إليه فهو له أيضا إن لم يدعه المالك لأن الركاز لا يملك بملك الأرض:

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجده واجده في موات أو شارع، أو أرض لا يعلم مالكها، أو) وجده (على وجه هذه الأرض) التي لا يعلم مالكها (أو) وجده (في طريق غير مسلوك) (أو) في (خربة، أو في ملكه الذي أحياه) أي: فهو لواجده في جميع هذه الصور. (وإن عَلم) واجدُ الركاز (مالكَها) أي: الأرض التي وجد بها الركاز (أو كانت) الأرض (منتقلة إليه) أي: إلى واجد الركاز (فهو له) أي: لواجده (أيضًا إن لم يدَّعه المالك) للأرض ملكًا (لأن الركاز لا يملك بملك الأرض) لأنه مودع فيها للنقل عنها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.