فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان عليه) أي: الدفن (أو على بعضه علامةُ المسلمين) كاسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أحد من خلفاء المسلمين، أو آية من القرآن، فهو لقطة (أو لم تكن عليه علامة، كالأواني، والحلي، والسبائك، فهو لقطة) لا يملك إلّا بعد التعريف؛ لأنه مال مسلم، لم يعلم زوال ملكه عنه، وتغليبًا لحكم دار الإسلام. [باب زكاة الذهب والفضة] وهما الأثمان، فلا تدخل فيها الفلوس،

٣٬٦٦٦

ولو رائجة (وحكم التحلي) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.