فنصاب الذهب عشرون مثقالا زنة المثقال دهم وثلاثة أسباع درهم ولم تتغير في جاهلية ولا في إسلام وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فنصاب الذهب عشرون مثقالًا) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليسَ في أقلَّ من عشرِينَ مثقالًا من الذَّهَبِ، ولا فِي أقلَّ منْ مائَتي درهَمٍ صدَقَةٌ" رواه أبو عبيد . وعن ابن عمر، وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يأخذُ من كلِّ عشرينَ مثقالًا نصف مثقالٍ". رواه ابن ماجه . وعن علي نحوه، رواه سعيد والأثرم . (زِنَة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي (ولم تتغير) المثاقيل (في جاهلية ولا إسلام)
٣٬٦٦٧
- قال ابن كثير في "تاريخه": "وفي هذا نظر" -
٣٬٦٦٨
بخلاف الدراهم. (وهو) أي: المثقال (ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة،
٣٬٦٦٩
وقيل: اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق) أي: غير المقيد بالمتوسط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.