فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فنصاب الذهب عشرون مثقالًا) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليسَ في أقلَّ من عشرِينَ مثقالًا من الذَّهَبِ، ولا فِي أقلَّ منْ مائَتي درهَمٍ صدَقَةٌ" رواه أبو عبيد . وعن ابن عمر، وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يأخذُ من كلِّ عشرينَ مثقالًا نصف مثقالٍ". رواه ابن ماجه . وعن علي نحوه، رواه سعيد والأثرم . (زِنَة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي (ولم تتغير) المثاقيل (في جاهلية ولا إسلام)

٣٬٦٦٧

- قال ابن كثير في "تاريخه": "وفي هذا نظر" -

٣٬٦٦٨

بخلاف الدراهم. (وهو) أي: المثقال (ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة،

٣٬٦٦٩

وقيل: اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق) أي: غير المقيد بالمتوسط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.