تجب زكاتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(تجب زكاتهما) بالإجماع، وسنده قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية.
والسنة مستفيضة بذلك، ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منْ صاحِبِ ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يؤدِّي منهَا حقّهَا إلا إذا كَانَ يومُ القيامةِ صُفِّحَتْ له صفَائِحُ من نَارٍ، يُحمَى عليْهَا في نارِ جهنَّم، فيكوَى بِهَا جنْبُه وجَبِينه وظهرهُ، كلَّما بردتْ أُعيدَتْ لَهُ، في يومٍ كانَ مقدَارُه خمسِينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بيْنَ العبَادِ" رواه مسلم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.