فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زِنَته ستة دوانق، والعشرة دراهم: سبعة مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخُمْسه) أي: خمس مثقال.

٣٬٦٧٠

قال في "شرح مسلم": قال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير: أن الدرهم ستة دوانق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.